الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

178

تبصرة الفقهاء

وأن « 1 » كان عشر من الإبل من شخصين تعمل أحدهما في السنة بمقدار حصّته سقط الزكاة من « 2 » الآخر .

--> ( 1 ) في ( د ) : « ولو » . ( 2 ) في ( د ) : « عن » .